سياسة الإبلاغ عن المخالفات
امتثالاً للمادة 715-ب من قانون المؤسسات غير الربحية والمادة 740 من قانون العمل، اعتمد مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية هذه الإجراءات، بعد دراسة لجنة التدقيق التابعة له، لتوفير آلية للتواصل مع المستشار القانوني للجمعية ولجنة التدقيق بشأن الشكاوى والمعلومات الأخرى المتعلقة بأي إجراء أو إجراء يُشتبه في كونه غير قانوني أو احتيالي أو مخالف لأي سياسة معتمدة للجمعية. وتشمل هذه السياسات، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بالضوابط الداخلية، والمناقصات، وممارسات الشراء والتعاقد، وسياسات استرداد النفقات، واستخدام ممتلكات الجمعية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات، وتضارب المصالح، وقضايا التدقيق والمحاسبة، أو غيرها من المسائل المالية أو المتطلبات القانونية.
بصفتها أقدم وأكبر وأعرق منظمة في البلاد تُعنى بتقديم الخدمات القانونية للفقراء، تفخر جمعية المساعدة القانونية بمعاييرها الرفيعة في النزاهة والأخلاق التي يلتزم بها جميع أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (بمن فيهم المسؤولون) يوميًا في سبيل تحقيق رسالتها. وتتبنى الجمعية من حين لآخر سياسات محددة لتزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (بمن فيهم المسؤولون) بتوجيهات واضحة حول كيفية الوفاء بالتزامات الجمعية تجاه عملائها وحفاظها على سلامتها المؤسسية. وفي هذا الصدد، تتوقع جمعية المساعدة القانونية من كل عضو في مجلس إدارتها وموظفيها (بمن فيهم المسؤولون) الالتزام بالقانون، والتصرف بأخلاقية، والتقيد بسياسات الجمعية.
٢. إذا كنت على علم بسلوك تعتقد أنه غير قانوني أو احتيالي أو مخالف لأي سياسة معتمدة من قبل الجمعية، فيجب عليك إبلاغ الجمعية بهذه المعلومات فورًا. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق، منها:
أ. التواصل مباشرة مع المستشار العام للجمعية،
ب. إرسال رسالة إلى المستشار القانوني دون الكشف عن هويتك، مما يتيح لك طرح مخاوفك بشكل مجهول، أو
ج. في الظروف التي تشعر فيها أن أيًا من الطريقتين المذكورتين أعلاه لن تكون فعالة تمامًا، تواصل مباشرة مع رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
3. سيتم التعامل مع أي اتصال يتم وفقًا لهذه السياسة على أنه سري للغاية.
4. ستقوم الجمعية بمراجعة تقريرك عن السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي على الفور.
5. يمكنك التعبير عن مخاوفك بحرية تامة وبشكل مجهول. مع ذلك، يجب أن تدرك أن عدم الكشف عن الهوية قد يعيق مراجعة الجمعية الكاملة للمخاوف وحلها.
6. لن تتخذ الجمعية أي إجراء انتقامي ضد أي مدير أو موظف (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مسؤول) أو موظف سابق (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مسؤول سابق) أو متعاقد مستقل، سواء كان ذلك ضمن نطاق واجبات وظيفته أم لا، بسبب قيامه بأي مما يلي:
(أ) يكشف، أو يهدد بالكشف لمشرف أو لهيئة عامة عن نشاط أو سياسة أو ممارسة لصاحب العمل يعتقد الشخص بشكل معقول أو بحسن نية أنها تنتهك القانون أو القاعدة أو اللائحة أو السياسة، أو يعتقد الشخص بشكل معقول أو بحسن نية أنها تشكل خطراً كبيراً ومحدداً على الصحة العامة أو السلامة؛
(ب) يقدم معلومات إلى أي هيئة عامة تجري تحقيقاً أو جلسة استماع أو استفساراً بشأن أي نشاط أو سياسة أو ممارسة من جانب صاحب العمل هذا، أو يدلي بشهادته أمامها؛ أو
(ج) يعترض على أي نشاط أو سياسة أو ممارسة من هذا القبيل، أو يرفض المشاركة فيها.
للاطلاع على معنى "الإجراء الانتقامي"، يُرجى مراجعة المادة 740(1)(هـ) من قانون العمل. لا يسري الحماية من الإجراءات الانتقامية المتعلقة بالإفصاح لهيئة عامة على الشخص الذي يُفصح عن معلومات لهيئة عامة، إلا إذا بذل هذا الشخص جهدًا حسن النية لإخطار الجمعية من خلال لفت انتباه أحد مشرفيها إلى النشاط أو السياسة أو الممارسة، ومنح الجمعية فرصة معقولة لتصحيح ذلك النشاط أو السياسة أو الممارسة. مع ذلك، لا يُشترط إخطار صاحب العمل في الحالات التالية:
1. هناك خطر وشيك وخطير على الصحة العامة أو السلامة؛
ii. يعتقد الشخص بشكل معقول أن الإبلاغ للمشرف سيؤدي إلى إتلاف الأدلة أو إخفاء النشاط أو السياسة أو الممارسة؛
ثالثاً: يمكن توقع أن يؤدي هذا النشاط أو السياسة أو الممارسة بشكل معقول إلى تعريض سلامة القاصر للخطر؛
رابعاً: أن يعتقد الشخص بشكل معقول أن الإبلاغ للمشرف سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي به أو بأي شخص آخر؛
v. يعتقد الشخص بشكل معقول أن المشرف على علم بالفعل بالنشاط أو السياسة أو الممارسة ولن يقوم بتصحيح هذا النشاط أو السياسة أو الممارسة.
7. يُعيَّن المستشار القانوني العام مسؤولاً عن إدارة سياسة الإبلاغ عن المخالفات. ويتولى المستشار القانوني العام التحقيق في أي بلاغ يُقدَّم بموجب هذه السياسة، أو ترتيب التحقيق فيه، وقد يشمل ذلك تكليف شخص أو جهة مستقلة بالتحقيق في البلاغ، كما يقدم تقارير دورية إلى لجنة التدقيق بشأن جميع هذه البلاغات والتحقيقات.
8. لا يجوز للشخص الذي هو موضوع شكوى المبلغ عن المخالفات أن يحضر أو يشارك في مداولات المجلس أو اللجنة أو يصوت على المسألة المتعلقة بهذه الشكوى، شريطة ألا يمنع أي شيء في هذه الفقرة الفرعية المجلس أو اللجنة من طلب أن يقدم الشخص الذي هو موضوع الشكوى معلومات كخلفية أو يجيب على أسئلة في اجتماع اللجنة أو المجلس قبل بدء المداولات أو التصويت المتعلق بذلك.
9. سيتم نشر نسخة من هذه السياسة على موقع الجمعية الإلكتروني وفي أماكن يسهل الوصول إليها ومضاءة جيدًا يرتادها عادةً الموظفون والمتقدمون للوظائف.
١٠. اعتمدت الجمعية وأصدرت سياسة وإجراءات لمكافحة التمييز والتحرش. على أي شخص يعتقد بانتهاك أي بند من بنود هذه السياسة اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيها، والتي تتطلب الإبلاغ عن هذا السلوك إلى المحامي أو المدير المسؤول عن مكتبه، أو المحامي أو المدير المسؤول عن مجال تخصصه، أو مدير الموارد البشرية في الجمعية، أو أي مدير في قسم الموارد البشرية. يجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في سياسة مكافحة التمييز والتحرش عند الاعتقاد بانتهاك أي بند منها.
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في 17 نوفمبر 2005
تم تعديلها من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة في 6 مايو 2014
تم تعديلها من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة في 14 مايو 2025